السيد الخميني

220

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

وقصورِ دليل الإخراج ، وقد مرّ ما فيه « 1 » . هذا مع استقرار السيرة على عدم الاجتناب عنه وعن اللحم الملاقي له ، من غير فرق بين دم القلب والكبد والطحال وغيرها ، وبين الدم الظاهر الخارج منها والمخلوط بها ، فما عن بعضهم من احتمال الفرق أو اختياره « 2 » ، في غير محلّه . ولو نوقش في شمول معقد الإجماع لبعض المذكورات ، أو ثبوت السيرة في بعض ، فلا مجال للمناقشة في الأصل بعد ما تقدّم من فقد الإطلاق « 3 » . مع أنّ المناقشة في السيرة لعلّها في غير محلّها . كما أنّ مقتضى الأصل طهارة المتخلّف في الحيوان المحرّم . لكن عن « البحار » و « الذخيرة » و « الكفاية » و « شرح الأستاذ » : « أنّ ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته في غير المأكول » « 4 » ، وثبوت الحكم بمثله مشكل ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . طهارة دم ما لا نفس سائلة له كما أنّ طهارة دم ما لا نفس سائلة له ، لا تحتاج إلى تجشّم استدلال بعد ما عرفت ؛ وإن تكرّر نقل الإجماع عليها من السيّد ، والشيخ ، وابن زهرة ، والحلّي ،

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 213 - 214 و 219 . ( 2 ) - انظر مشارق الشموس : 305 / السطر 17 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 7 : 142 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 213 - 214 و 219 . ( 4 ) - بحار الأنوار 77 : 86 ؛ ذخيرة المعاد : 149 / السطر 19 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 59 ؛ مصابيح الظلام 4 : 440 .